الشيخ محمد باقر الإيرواني
62
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
6 - واما بيع ما يسرع إليه الفساد فقد دلّت بعض الروايات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل إذا كان يفسده المبيت كما في رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له » « 1 » . ولكنها ضعيفة السند بالارسال . ولا بدّ من حملها على حالة تحقّق الفساد بالمبيت ، اما إذا كان يتحقّق في وسط النهار مثلا فالخيار لا بدّ وان يكون ثابتا قبيل ذلك بنحو يمكن بيعه لو فسخ . والوجه في ذلك هو الاشتراط الضمني الارتكازي إذ العاقل لا يقدم على اتلاف ماله بلا مقابل . 8 - خيار الرؤية 8 - من اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على وصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الردّ والامساك . ولا يحق له المطالبة بالأرش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الأرش أو ابدال العين بأخرى . والخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف . بل يثبت الخيار للبائع أو المشتري إذا اتّضح الخلاف في الثمن . وليس الخيار المذكور ثابتا بنحو الفورية .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 359 الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 1 .